الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

49

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

إليها ) ( 1 ) . عدم انعقاد نذر غير حجة الإسلام من المستطيع في عامها مسألة 13 - لا ينعقد نذر حج غير حجة الإسلام في عامه هذا إذا كان مستطيعاً لحجة الإسلام إذا كان نذره مطلقاً ، وسواء ترك حجة الإسلام أم لم يتركها . فإنه في ظرف عدم تركها مستلزم لترك الواجب فلا ينعقد لعدم رجحان ما تعلق به قصد الناذر ، أي المنذور مطلقاً ، كما لا ينعقد نذر ضرب اليتيم مطلقاً ، سواء كان ظلماً أو تأديباً . وأما إذا نذر حجاً آخر على تقدير تركه حجة الإسلام فيمكن تصحيح القول بصحته على القول بالترتب ، إلا أن هذا يتم لو قيل بجواز تأتِّي غير حجة الإسلام من المستطيع ، وأما لو قلنا بأن حجة الإسلام عبارة عن المناسك التي يأتي بها المكلف في حال الاستطاعة وإن لم ينوِها كذلك فلا يتأتّى منه غير حجة الإسلام ، وقصد غيرها لا يجعلها غيرها إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق تقع المناسك على ما هي عليها فيجزي عن حجة الإسلام . نعم ، قصد غيرها وإن لم تكن حجة الإسلام - موجب لبطلانها من جهة الإخلال بقصد القربة . هذا وإن شك في أن نذره كان مطلقاً أو كان على تقدير تركه فحمله على تقدير الترك حملا على الصحة فالظاهر إجراء أصالة الصحة ، كما لو شك في أنه أوقع

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : 1 / 318 .